ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وذكر أبو الطيب فى الترجيح أنا نرجح احدى العلتين على الاخرى لموافقتها لحديث مرسل أو قول صحابي مع كونهما ليسا بحجة عنده ولم يذكر فيه خلافا
مسألة واذا كان فى الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف المذكور فى المرسل كذا ذكره القاضى وابن عقيل فى ضمن مسألة الارسال وذكرا فى موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور الحال وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وذكر الخلال فى الفتن من العلل مهنا قلت لاحمد حدثنا سعيد بن سليمان ثنا أبوعقيل يحيى بن المتوكل عن عمربن هارون الانصارى عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الارحام وأن يعطل السير عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين فقال ليس بصحيح قلت لم قال من عمر ابن هارون قلت لا يعرف قال القاضى هذا الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل وتدل على أن الجهالة بعين الراوى تمنع من صحة الحديث مهنا سألت أحمد عن حاتم بن زيد الهمذاني ثقة هو قال كان يزيد بن هارون يحدث عنه قلت ثقة هو قال لا أدري وكرهه قال وهذه الرواية تمنع أيضا أن تكون رواية العدل تعديلا وقال أبو حنيفة يقبل خبره اذا عرف اسلامه وعدم القبول مذهب الشافعي وذكر المقدسي فى قبول رواية مجهول العدالة روايتين احداهما لا تقبل والثانية يقبل مجهول العدالة خاصة دون بقية الشروط وكذلك ذكرها أبوالخطاب كشيخه واختار الجوينى الوقف فيه بتفسير ذكره
والد شيخنا وذكر القاضى فى الكفاية أنه تقبل رواية من عرف اسلامه وجهلت عدالته فى الزمن الذى لم تكثر فيه الجنايات فأما مع كثرة الجنايات فلا بد من معرفة العدالة
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ