217

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال شيخنا قلت ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب أحمد فانا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثى وقته وعلمائهم بل يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون فى الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه اذا قال أحدهم ثبت هذا أو صح هذا أو قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخارى المجزوم به وبحث القاضى يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم فان سقوط واحد أو اثنين أليس كسقوط عشرة وحجته لا تتناول الا ماسقط منه واحد فانه قال المرسل اذا كان ثقة فظاهره أن الذى أرسل عنه عدل وهذا المعنى موجود فى أهل الاعصار

فصل

قال أحمد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها وليس فى المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبى رباح فانهما يأخذان عن كل أحد وذكر كلاما كثيرا فى ذلك من كلام أحمد

فصل

قال الشافعي في باب بيع اللحم بالحيوان ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن واختلف أصحابه فى ذلك فمنهم من قال مرسل سعيد وغيره سواء لا يحتج به وانما نرجح به ويقع الترجيح بالمرسل وان كان لا يجوز أن يحتج به استقلالا ومنهم من قال هو حجة قال أبو الطيب وعليه يدل كلام الشافعي لانه رواه واحتج به فى بيع اللحم بالحيوان وجعله أصلا ولم يذكر غيره ومن قال بهذا قال تتبعت مراسيله فوجدتها صحيحة مسانيد

فصل

مخ ۲۲۷