216

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال شيخنا ذكر القاضي عن الشافعى أنه قال ان كان الظاهر من حال المرسل الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال أيضا المرسل مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله أصول فى المسانيد وقال المرسل يقبل اذا عمل به بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به اذا أفتى به عوام العلماء وقال مراسيل ابن المسيب مقبولة لانه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعى أراد به قوته من الترجيح لا اثبات حكم به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم ذكره القاضي

قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي أن المرسل عندهم انما يكون حجة اذا كان عادته أنه لا يرسل الا عن ثقة لانه قال وربما كان المنقطع أقوى اسنادا من المتصل ولم يفرق

مسألة اذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث

مسألة ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند أصحابنا قال ابن عقيل وهو ظاهر كلام أحمد وبه قال الكرخي والجرجاني وقال أبو سفيان مذهب أصحابنا أنه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يشير إلى القرون الثلاثة المثنى عليهم وقال عيسى بن أبان من أرسل من أهل عصرنا حديثا وهو من الائمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل وقف مرسله وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا

فصل

مخ ۲۲۶