219

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

شيخنا وقال القاضي فى ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج بحديث سلمان فطعن فيه المخالف بأن بقية ضعيف فقال القاضي قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر لانك لم تبين عن وجه ضعفه فقال المخالف فيجب أن تتوقفوا عنه حتى يتبين سبب ضعفه كالبينة اذا طعن فيها المشهود عليه وجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى يبين وجه الطعن فقال القاضي حكم الخبر أوسع من الشهادة ألا ترى أنه يسمع ممن ظاهره العدالة ولا تسمع الشهادة ممن ظاهره العدالة

والد شيخنا الفرق بين رد رواية المستور وقبول الحديث اذا كان فى اسناده مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت وليس تناقضا لانه يقول اذا روى العدل عمن لا نعرفه نحن كان هو الذى شافهنا بالرواية فانه ليس هنا ما يوجب عدالته كالشاهد المستور عند القاضى هذا معنى كلام القاضي وغيره وهو مبني على أن الرواية تعديل وقد صرح بذلك فى ضمن مسألة المرسل والصحيح فى هذه المسألة الذى يوجبه كلام الامام أن من عرف من حاله الاخذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلا دون غيره ويمكن تثبيت رواية المستور فى وسط الاسناد على هذا القول بأنه اذا سمى المحدث فقد أزال العذر بخلاف ما اذا قال رجل من بنى فلان فانه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعا

( شيخنا ) ثم رأيت القاضى قد صرح بهذا الفرق فى مسألة المستور وأما فى مقدمة المجرد فقال الخبر المرسل أن يروى عن رجل ولا يذكر اسمه أو عمن لم يلقه ثم قال ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف مجرد اسلامه على نصوص أحمد فلان يعرف فيجعل ذلك حجة فى رد حديثه فالاول فيمن لم يعرف اسمه وهنا قد عرف

مخ ۲۲۹