209

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال والد شيخنا ونصره القاضي فى الكفاية وقال شيخنا وهو الذى ذكره ابن أبى موسى فى الارشاد وتأول القاضى كلامه على أن القطع قد يحصل استدلالا بأمور انضمت اليه من تلقى الامه له بالقبول أو دعوى المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه منه فى حضرته فيسكت ولا ينكر عليه أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام إبراهيم خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم الضرورى اذا قارنته أمارة وكذلك قال بعض أهل الحديث منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه وأثبت أبواسحاق الاسفرائيني فيما ذكره الجوينى قسما بين المتواتر والآحاد سماه المستفيض وزعم أنه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وأنكر عليه الجوينى ذلك وحكى عن الاستاذ أبى بكر أن الخبر الذى تلقته الامة بالقبول محكوم بصدقه وأنه فى بعض مصنفاته وقال ان اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل بالظاهر وان قبلوه قولا وقطعا حكم به وقال ابن الباقلانى لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول قولا وقطعا لان تصحيح الائمة للخبر يجرى على حكم الظاهر فقيل له لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق ماذ تقول فقال مجيبا لا يتصور ذلك

والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذى تلقته الامة بالقبول أو عملت بموجبه لاجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلية واختلف هؤلاء فى اجماعهم على العمل به هل يدل على علمهم بصحته قبل العمل به على قولين أحدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلى الاول لا يجوز انعقاد الاجماع عن خبر الواحد وان عمل به الجمهور وقال عيسى بن أبان ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته وخالفه الاكثرون بناء على الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين وذكره أبو الحسن البستى من الحنفية فى كتاب اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه بل يقدم القياس على روايته وفى كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني قال قال عيسى ابن أبان ان كان راوى الخبر متيقظا ترك القياس لاجله وان لم يكن كذلك وجب الاجتهاد فى الترجيح ومن الناس من قال القياس أولى بالمصير اليه واليه صار جماعة من أصحاب مالك وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلى ويترك الخفى للخبر قال وكل هذه الاقوال عندنا باطلة

مخ ۲۱۷