208

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة خبر الواحد مقدم على القياس نص عليه وهو قول الشافعي وأصحابه وقالت الحنفية متى خالف الاصول أو معنى الاصول لم يقبل ويقبل قياس اذا خالف الاصول وحكى عن مالك تقديم القياس الواضح عليه وحكاه أبو الطيب عن أبى بكر الابهرى من المالكية والد شيخنا وقال البستى من الحنفية تقدم رواية الفقيه على القياس فأما غير الفقيه فيقدم القياس عليه

مسألة خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع فى قول الجمهور وارتضى الجوينى من العبارة أن يقال لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالادلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع اذا صح واختاره جماعة من أصحابنا

مخ ۲۱۶