207

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة يجوز العمل بخبر الواحد الذى فيه الصفات المعتبرة شرعا نص عليه وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ذكره الجوينى لا يجوز العمل به وقال القاشاني وأبوبكر بن داود والرافضة لا يجوز العمل به شرعا وان كان يجوز ( ورود ) التعبد به وقال الجبائي لا يقبل فى الشرعيات أقل من اثنين وحكى ابن برهان كقول القاشاني عن النهرواني وابراهيم بن اسماعيل بن علية والشيعة وأفرد الكلام مع الجبائي فى مسألة وكذلك أفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجوينى واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا هل يجوز التعبد به عقلا على مذهبين ومن أجازه عقلا اختلفوا هل ورد فى الشرع بما يمنع العمل به أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به على مذهبين حكى الكل الجوينى

مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان خلافا للحنفية وقال ابن برهان خلافا لبعض الحنفية وقال أبو الخطاب أكثر الحنفية وعزاه الجوينى إلى أبى حنفية ورد عليه

( شيخنا ) فصل

قال أبو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذى ذكره بقية أصحابنا القاضى وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به فى المسألة بمقتضى أنه اجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا انه لا يعمل بقول المؤذن مع امكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر فى مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به فى المسألة

مسألة يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية ذكره القاضي

مسألة يقبل خبر الواحد فى اثبات الحدود نص عليه وبه قالت الشافعية وحكاه أبو سفيان عن أبى يوسف واختاره أبو بكر الرازي وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل

مخ ۲۱۵