440

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها قطع.
ومن أجَّر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.
فصل
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.
السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.
فصل
وإِذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وهو أن تغمس في زيت مغلي، فإِن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإِن عاد حبس ولم يقطع، وعنه أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة.
ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع، وإِن ذهبت يده اليسرى لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى، وتقطع على الأخرى، وإِن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدًا فعليه القود، إِن قطعها خطأ فعليه ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان.
ويجتمع القطع والضمان فيرد العين المسروقة إِلى مالكها، وإِن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع، وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق؟ على وجهين.

1 / 444