441

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
باب حدّ المحاربين
وهم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب. وإِن فعلوا ذلك في البنيان (١) لم يكونوا محاربين في قول الخرقي، وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد.
وإِذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قَتَل من يكافئه وأخذ المال قتل حتمًا وصلب حتى يشتهر، وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب، وعن أحمد أنه يقطع من ذلك. وإِن قتل من لا يكافئه فهل يقتل؟ على روايتين.
وإِن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه؟ على وجهين، وحكم الرِّدْءِ حكم المباشر.
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، وهل يصلب؟ على روايتين.
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسِمَتَا وخلي، ولا يقطع منهم إِلا من أخذ ما يُقطع السّارق في مثله، وإِن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة.
ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نُفي وشُرد ولا يترك يأوي إِلى بلد، وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب

(١) كلمة البنيان سقطت من "م".

1 / 445