439

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن نام إِنسان على ردائه في المسجد فسرق سارق قُطِع، وإِن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته.
وإِن سرق من السوق غزلًا وثمَّ حافظ قُطِع، وإِلا فلا.
ومن سرق من النخل والشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضهما مرتين، وقال أبو بكر: ما كان حرزًا لمال فهو حرز لمال آخر.
فصل
الخامس: انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإِن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإِن علا، والأب والأم في هذا سواء، ولا العبد (١) بالسرقة من مال سيده، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة، أو لأحد ممَّن لا يقطع بالسرقة منه، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لِوَلَدِهِ (٢) أو لسيده لم يقطع، وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين.
ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله.
ومن سرق عينًا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه يقطع، وعنه لا يقطع إِلا أن يكون معروفًا بالسرقة.
وإِذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع، وإِن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين قطع إِلا أن يعجز عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا يقطع، وقال القاضي يقطع.

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": ولا يقطع العبد. .
(٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": لوالده.

1 / 443