438

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن هتك اثنان حرزًا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابًا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إِلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجَهُ قُطِعا، وإِن رماه الداخل إِلى خارج وأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده، وإِن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا إِلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع.
فصل
الرابع: أن يخرجه من الحرز، فإِن سرق من غير حرز أو دخل الحرز فأتلفه فيه فلا قطع عليه.
وإِن ابتلع جوهرًا أو ذهبًا وخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه ادخل فأخرجه ففعل فعليه القطع.
وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه: فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل والباقلا ونحوه وقدوره وراء الشرايج إِذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصِّير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إِليها، وحرز حمولة الإِبل بتقطيرها وقائدها وسائقها إِذا كان يراها، وحرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر على الميت؛ فلو نبش قبرًا وأخذ الكفن قطع، وحرز الباب تركيبه في موضعه، فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأزيره قطع، ولا يقطع بسرقة ستائرها، وقال القاضي: يقطع بسرقة المخيطة عليها، وإِن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين.

1 / 442