371

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها: كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إِليها في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيًا له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين، لم يلحقه نسبه، وإِن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد.
وإِن طلقها طلاقًا رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، وأقل (١) من أربع منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين.
فصل
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وإِن ادعى العزل، إِلا أن يدعي الاستبراء وهل يحلف؟ على وجهين. فإِن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده والبيع باطل. وكذلك إِن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدَّعه. وإِن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذلك إِن لم يستبرئ ولم يُقِر المشتري له به، فأما إِن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إِلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه، وإِن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبدٌ للمشتري (٢) ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.
وإِذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فولدت منه، لم يلحقه نسبه والله أعلم.
* * *

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": ولأقل.
(٢) عبارة: فهو عبدٌ للمشتري سقطت من "ط".

1 / 375