372

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب العُدَد
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عُدَّةَ عليها، وإِن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء: كالإِحرام، والصيام، والحيض، والنفاس، والمرض، والجب، والعنة، أو لم يكن، إِلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها.
والمعتدات على ستة أضرب:
إِحداهن أولات الأحمال: أجلهن أن يضعن حملهن، حرائِركُنَّ أو إِماءً من فرقة الحياة أو الممات.
والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإِن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي فهل تنقضي بهِ العدة؟ على روايتين.
وِإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به، وعنه تنقضي به وفيه بعد.
وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين، وعنه سنتان، وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يومًا.
فصل
الثاني المتوفى عنها زوجها: عدتها أربعة أشهر وعشر إِن كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إِن كانت أمة، وسواء ما قبل الدخول وبعده، فإِن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته، وسقطت عدة

1 / 376