370

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فهي باقية على النكاح، وإِن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها.
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان، ذكره أبو بكر، وينتفي عنه حملها وإِن لم يذكره، وقال الخرقي لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان، فإِذا قال: أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده، وإِن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويُلاعن.
فصل
ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإِقرار به، فإِن أَقَرَّ به أو بتوأمهِ، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو هنئ به فسكت، أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّرَ نفيه مع إِمكانه، لحقه نسبه، ولم يملك نفيه، وإِن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك، وإِن قال لم أعلم به، أو لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله، ولم يسقط نفيه، وإِن أخَّره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط، ومن أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه، ولزمه الحد إِن كانت المرأة محصنة أو التعزير إِن لم تكن محصنة.
فصل فيما يلحق من النَّسب
من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه: وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه.
وإِن لم يمكن كونه منه مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها. أو لأكثر من أربع سنين منذ أَبَانَها، أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها، أو فارقها حاملًا فوضعت،

1 / 374