346

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
طالق بذلك الطَّلاق الأول دُيِّن، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
فصل في تعليقه بالحلف
إِذا قال إِنْ [حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إِن قمت أو دخلت الدار، طلقت في الحال. وإِن قال أنت طالق إِن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف؟ فيه وجهان. وإِن قال إِنْ (١)] حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، أو قال إِن كَلَّمْتُكِ فأنت طالق وأعادَهُ مرة أخرى طلقت واحدة، وإِن أعاده ثلاثًا طلقت ثلاثًا.
وإِن قال لامرأتيه إِن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقة، وإِن كانت إِحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك لم تطلق واحدة منهما، وإِن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانية طلقت كل واحدة طلقتين، وإِن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقة، وإِن قال لإِحداهما إِذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى، فإِن أعاده للأولى طلقت الأخرى.
فصل في تعليقه بالكلام
إِذا قال: إِن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي، أو قال: إِن قمت فأنتِ طالق طلقت، ويحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إِتيانه به يدل على إِرادته الكلام المنفصل عنها.

(١) لفظة: إِنْ سقطت من "ط" في الموضعين.

1 / 350