347

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإِن قال: إِن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إِن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه إِلا أن ينوي، ويحتمل أن يحنث بِبَدَاءتِهِ إِياها بالكلام في وقت آخر، لأن الظاهر أنه أراد (١) ذلك بيمينه.
فإِن قال: إِنْ كلمتِ فلانًا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته، أو كاتبته أو راسلته حنث، وإِن أشارت إِليه احتمل وجهين، وإِن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونًا يسمع كلامها حنث وقيل لا يحنث، وإِن كلمته ميتًا أو غائبًا أو مغمىً عليه أو نائمًا لم يحنث، وقال أبو بكر يحنث.
وإِن قال لامرأتيه إِن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدًا منهما طلقتا، ويحتمل أن لا يحنث حتى يكلما جميعًا كل واحد منهما.
وإِن قال إِن أمرتك فخالفتيني فنهاها فخالفته لم يحنث إِلا أن ينوي مطلق المخالفة، ويحتمل أن تطلق، وقال أبو الخطاب: إِن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث.
فصل في تعليقه بالإِذن
إِذا قال: إِن خرجت بغير إِذني، أو إِلا بإِذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إِذنه طلقت، وعنه لا تطلق إِلا أن ينوي الإِذن في كل مرة وإِن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت، ويحتمل أن لا تطلق.
وإِن قال إِن خرجت إِلى غير الحمام بغير إِذني فأنت طالق فخرجت تريد

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": إِرَادَتُهُ.

1 / 351