345

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل في تعليقه بالطلاق
إِذا قال: إِذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال إِن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين، وإِن قال: إِن قمت فأنت طالق، ثم قال: إِذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة، وإِن قال: إِن قمت فأنت طالق ثم قال: إِن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلّقت طلقتين.
وإِن قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق طلقت طلقتين، وإِن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع عليها طلاقة بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثًا، وإِن قال كلما وقع عليك طلاقي، أو إِن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال: أنت طالق فلا نص فيها [عن أحمد رحمه الله تعالى (١)]، وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثًا. وقال ابن عقيل (٢) تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله.
وإِن قال لأربع نسوة أيّكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق، ثم وقع على إِحداهن طلاقه طَلُقْن ثلاثًا، وإِن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعًا فأربعة أحرار، ثم طلقهن جميعًا عتق خمسة عشر عبدًا، وقيل عشرة، ويحتمل أن لا يعتق إِلا أربعة، إِلا أن يكون له نية.
وإِذا قال لامرأته إِذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إِليها: إِذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين، فإِن قال أردت أنك

(١) عبارة: "عن أحمد رحمه الله تعالى" مستدركة على الهامش في "ش" وفيها ﵁ بدل رحمه الله تعالى.
(٢) هو علي بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، من علماء الحنابلة الكبار، وصاحب كتاب "الفنون" وهو من أكبر المصنفات في الإسلام. مات سنة (٥١٣) هـ. انظر ترجمته في "المنهج الأحمد" (٣/ ٩٧) و"شذرات الذهب" (٦/ ٥٨).

1 / 349