396

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لنا: وجوه:

الأول: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾</a> (1). الحائل ليس برجل، فلا يقع معه الامتثال فلا يحصل الإجزاء.

الثاني: ما روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أشد الناس حسرة يوم القيامة، من رأى وضوءه على جلد غيره) (2).

وروي عنها إنها قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي (3).

وما روي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (4) ولا شك أنه في تلك الحال باشر الفعل بالرجلين دون الخف، لأنه لو أوقع (5) الفعل على الخفين لم يحصل الإجزاء إلا به، وذلك منفي اتفاقا.

الثالث: ما روي، عن الصحابة من إنكاره (6)، لم ينازع المنكر، فدل على أنه إجماع. وروي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (نسخ (7) الكتاب المسح على

مخ ۷۹