397

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الخفين) (1).

وفي رواية أخرى ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة (2)؟ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

وما روى أبو سعيد البدري (3) أن النبي صلى الله عليه وآله، مسح على الخفين، قال له علي عليه السلام: (قبل نزول المائدة أو بعده ؟) فسكت أبو سعيد. وهذا يدل على أن عليا عليه السلام كان يعتقد أنه لا يجوز بعد الأمر بالأرجل.

وروي، عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين، ولم ينكر عليه وروي عنه أنه قال: سلوا هؤلاء هل مسح رسول الله صلى الله عليه وآله على خفيه بعد نزول سورة المائدة (4)؟. وبهذا احتج مالك في أن المسح على الخفين شبهة لا متيقن.

وروي، عن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (5). ولم ينكر عليها، وكره أبو هريرة ذلك (6).

الرابع: ما رواه الأصحاب، روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين؟ فقال: (لا تمسح) وقال: (إن جدي قال:

سبق الكتاب الخفين) (7).

مخ ۸۰