395

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الشراك) (1).

بقي هنا بحث، وهو: إنه هل يجب مسح ما تحت الشراك؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي عدمه (2)، والأقرب وجوبه، لأن عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي عدم إيجاب مسحه، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشرك.

مسألة: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على الجوربين، ولا على شئ مما يستر ظهر القدم سفرا وحضرا (3) اختيارا. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال مالك في رواية أبي ذؤيب (4) عنه فإنه قال: أبطال مالك المسح على الخفين في آخر أيامه (5).

وهو أيضا مذهب الخوارج (6) (7)، ومذهب أبي بكر بن داود (8)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (9).

مخ ۷۸