379

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وأبي عمرو (1)، وحمزة (2)، وفي رواية أبي بكر (3) عن عاصم (4) (5). وذلك لا يصح إلا مع العطف على المجرور وهو الرؤوس، فيجب المشاركة في الحكم، لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشتركة في الإعراب والمعنى.

لا يقال: الجر لا يقتضي العطف على المجرور، لجواز العطف على الأيدي والجر بالمجاورة، فإنه قد جاء في كلام العرب الجر على المجاورة كثيرا كقولهم: جحر ضب خرب، والخرب صفة الجحر (6) المرفوع.

وقال الشاعر:

كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات الكبير لا البجاد.

لأنا نقول هذا باطل من وجوه:

مخ ۶۲