378

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1) (2).

وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. وبه قال أبو العالية، وعكرمة (3)، وقال أبو الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وأبو علي الجبائي: بالتخيير بين المسح والغسل (4). وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور: الواجب الغسل دون المسح (5).

وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (6).

لنا: وجوه:

الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير (7)،

مخ ۶۱