377

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لنا: ما رواه الجمهور في حديث عثمان حيث نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقلهما (1).

ومن طريق الخاصة: ما روي عنهما عليهما السلام من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر الأذنين (2).

وما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن أناسا يقولون الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس، فقال: (ليس عليهما غسل ولا مسح) (3).

التاسع عشر: لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها لم يجزئه لأنه لم يأت بالواجب وهو المسح وهو أحد وجهي الشافعي (4).

ولو مسح بيده على شعر جعد كالزنج فإن كان يخرج بالمد عن محل الفرض لم يجزئه.

مسألة: قال علماؤنا: الواجب مسح الرجلين إلى الكعبين. وهو قول عبد الله بن عباس (5) من الصحابة، وقول علي عليه السلام (6). وأنس بن مالك روى عنه أنه ذكر له قول الحجاج (7): اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين الأصابع فإنه

مخ ۶۰