367

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قال: (لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (١) ولأن أبا جعفر عليه السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر البدأة بالمرفقين لما كان واجبا، وأهمل كيفية المسح وبل قال: (ثم مسح رأسه وقدميه) (٢) (٣).

وفي رواية أخرى: (ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه) (٤).

ولو كان استقبال الشعر حراما لوجب بيانه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الخامس: يجوز المسح على البشرة وعلى شعرها، خلافا لبعض الجمهور، حيث ذهب إلى وجوب المسح على الشعر. (٥).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فامسحوا برؤوسكم﴾</a> (6) وهو يتناول البشرة حقيقة، وإنما صير إلى الشعر لمحل الضرورة، فعلى تقدير التوصل وجب الإجزاء.

احتج المخالف بأن الفرض قد انتقل إلى الشعر، كما انتقل في غسل اللحية، فكما لم يجزئه هناك غسل الباطن فكذا هنا.

والجواب: إنما اعتبرنا الظاهر في اللحية، لانتقال اسم الوجه إليه، وزواله عن البشرة، بخلاف الرأس الذي أسمه لازم مع ستره بالشعر فافترقا.

السادس: لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة. وهو مذهب علمائنا

مخ ۵۰