368

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أجمع، وبه قال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأبو حنيفة (3). وقال الثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وداود، وإسحاق: يجوز ذلك (6)، إلا أن أحمد، والأوزاعي قالا: إنما يجوز إذا لبسها على طهارة. وقال بعض أصحاب أحمد: إنما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك (7).

لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) والباء إما للإلصاق أو للتبعيض، وعلى كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر.

وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح برأسه (8).

مخ ۵۱