366

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن عبد الله (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه؟

فقال: (نعم) (2) لوجهين:

أحدهما: أن الراوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها.

الثاني: أنه لا يمتنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم، ويمكن أن يخرج ذلك مخرج التقية.

ومما يعضد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (امسح على مقدمه) (3).

الرابع: يجوز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا. وهو مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف بالتحريم (4).

لنا: أنه امتثل الأمر بالمسح، فوجب الإجزاء.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام،

مخ ۴۹