349

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كرهه (1).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (2). وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.

وأيضا: نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوئه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3).

وأيضا: لا شك أنه عليه السلام توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه فإنه وافق على الكراهية وهو منزه عنه، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه.

التاسع: قال الشيخ في الخلاف: لا يستحب فتح العين عند الوضوء، واحتج بإجماع الفرقة وبالأصل (4).

وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) (5) وهذا يعطي الاستحباب. وهو أحد قولي الشافعي (6)، لأن ابن عمر فعله (7).

والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة، مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله

مخ ۳۲