350

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

عليه وآله ولم ينقل إدخال الماء إلى العينين، ولأن فيه ضررا، وقياسه على المضمضة والاستنشاق ضعيف، لأن داخل الفم والأنف يتغير، بخلاف داخل العين.

العاشر: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من يديه أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، ونقل عن ابن جرير (2)، أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها (3)، قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف.

لنا: أنه أتى بالمأمور به، ولأنه غسل ما هو أصل وهو الشعر، بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه، فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله، وقياسه ضعيف، لأن الخفين بدل مجزئ عن غسل الرجلين دونهما بخلاف الشعر.

مسألة: ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل (4)، خلافا لبعض أصحاب مالك (5)، وابن داود (6) (7)،

مخ ۳۳