348

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

رباط (1)، والمضعف كابن ظبيان (2) فلا حجة فيه.

السادس: روى الشيخ في حديث مرسل، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد) (3).

وذكر في حديث ضعيف، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا) (4) والسن (5): السيل، وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب خلافه، والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي.

السابع: يستحب إسباغ ماء الوجه لأن فيه غضونا (6)، ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع.

الثامن: لو غسل منكوسا، قال الشيخ: لا يجزيه (7). خلافا للمرتضى مع أنه

مخ ۳۱