538

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فيحتمل أن يكون ذلك لأنهما لم يبلغهما النهي ويدل على ذلك ما روى يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أن عائشة كانت تصوم أيام التشريق

ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعا فدل على أنه لم يكن النهي بلغهما

635 إذا دخل في صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي

قال أصحابنا فعليه الهدي ولا يجزئه الصوم وإن حل ثم وجد الهدي أجزأه الصوم وكذلك في الرقبة وهو قول عطاء في صوم المتمتع

وقال الثوري مثل قولنا وكذلك قال حماد والحسن بن صالح

وقال مالك إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامه وإن وجده في أول يوم عنه فإن شاء أهدى وإن شاء مضى في صومه وكذلك وإذا صام من ظهاره يوما أو يومين ثم وجد الرقبة فليعتق أحب إلي وإن صام أكثر من ذلك مضى في صومه

وقال الشافعي إذادخل في الصوم ثم وجد الهدي مضى في صيامه وإن أهدى فحسن وكذلك المظاهر والمكفر عن يمينه

قال إنما أباح الصوم عند العوز فمن وجد لم يجزه الصوم

فإن قيل فينبغي إذافرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه

قيل له الصوم للإحلال فما لم يقع إحلال لم يقع موقعه ولذلك اعتبر به وقت الإحلال

مخ ۱۷۱