537

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

634 فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر

قال أبو حنيفة إذا لم يصم حتى يوم النحر ولم يجد الهدي فأحل بلا هدي ولا صيام فإن عليه هديين إذا أيسر أحدهما لإحلاله بغير هدي ولا صوم والآخر هدي القران وهو قول سفيان في امتناع جواز الصوم

وقال الأوزاعي لا يفيض يوم النحر حتى يهدي أو يصوم فإن لم يفعل حتى رجع فعليه هدي ويصومهن بعد الرجوع ويهدي إن وجد

وقال الليث لا يصوم أيام التشريق ولكنه يصوم بعدها إن لم يجد الهدي

وقد كان الشافعي يقول يصوم أيام منى ثم رجع وقال لايصوم وحكى الرجوع المزني

وقال مالك يصوم أيام التشريق فإن لم يفعل صام بعدها

روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فصيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة قال فذكرت لسعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس

ففي ذلك ما يمنع الصوم بعده لأنه جعل آخرها يوم عرفة ولا شيء بعد الآخر

وقد اتفقوا على أنه لا يصوم يوم النحر وهو أقرب إلى الحج من أيام ( 115 ب ) التشريق هي التي بعد أولى أن لا يجزيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيهما جميعا

وما روى عن عائشة وابن عمر أنهما رخصا في ذلك

مخ ۱۷۰