536

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال زفر إذابدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل إحرام العمرة أجزأه

وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام أجزأه قبل إحرام الحج وإن بدأ بأحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه

وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزه حتى يحرم بالحج وهو مذهب أبي زيد حماد بن دليل وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي عن عائشة وابن عمر وهو الصحيح

633 في صيام السبعة في الحج

قال أصحابنا من صام السبعة في الحج لا يجزئه لأنه قال تعالى

﴿وسبعة إذا رجعتم

البقرة 196 يعني بعد الفراغ من الحج وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال الشافعي يصومها إذارجع إلى أهله

قال مالك إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج وإن أراد الرجوع فليؤخر حتى يرجع

ولا يخلو قوله

﴿إذا رجعتم

من أن يريد الرجوع إلى أهله أو إلى الإحلال فلو اراد الأهل لكان للقارن أن يصوم إذارجع إلى أهله قبل الحج فلما اتفق الجميع على أنه لا يجزئه بعد رجوعه إلى أهله قبل الحج صح أنه أراد الإحلال من الحج والفراغ منه

مخ ۱۶۹