539

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

636 من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر

قال أبو حنيفة لم يجزه ولو كان جزاء صيد أو تطوع أو فدية أجزأه أي وقت ذبح وهو قول مالك

وقال أبو يوسف ومحمد يجزئه

وقال الشافعي يجزئه نحره قبل فجر يوم النحر قال الشافعي لأن على الناس فرضين في البدن والمال فما كان في المال جاز تقدمه

قال أبو جعفر يقال له الأضحية متعلقة بالمال ولا يجوز تقدمه على يوم النحر فكذلك هي المتعة

637 فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه فهل يكون

متمتعا

قال أبو حنيفة فيمن أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها فقضاها وحج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا إلا أن يكون رجع إلى أهله ثم عاد واعتمر

مخ ۱۷۲