384

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أصحابنا فيمن أغمي عليه رمضان كله أنه يقضي وإن أغمي عليه أول ليلة منه لم يقض اليوم الأول وقال الثوري مثل ذلك وهو قول الأوزاعي

وقال مالك إذا كان مغمى عليه أكثر النهار لم يجزه صوم ذلك اليوم فإن كان يغمى عليه أقل النهار أجزأه

قال ولو نام من الليل فلم ينتبه النهار كله أجزأه صيامه

وقال الحسن بن حي إذاطلع الفجر وهو يعقل أجزأه صومه وإن أغمي عليه بعد ذلك وإن طلع الفجر وهو مغمى عليه لم يجزه ذلك اليوم وإن كان قد نوى الصوم بالليل

وقال الليث إذا أغمي عليه من الليل من رمضان فلم يفق حتى يمسي فضى يوما مكانه وإن أغمي عليه من الليل فأما في بعض النهار فلا قضاء عليه وإن أغمي عليه بعد الفجر فلم يفق حتى أمسى فلا قضاء عيه

وقال الشافعي في المزني إذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من رمضان ولم يكن أكل أو شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم وكذلك إذا أصبح راقدا ثم استيقظ

501 في الحامل والمرضع

قال أصحابنا إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما وهو قول الحسن بن حي والثوري

وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولم يقبل الصبي من غيرها فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذاأفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليث

مخ ۱۷