385

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الشافعي في المزني فهما جميعا تفطران وتقضيان وتتصدق كل واحدة على مسكين بمد من حنطة

وروى عنه في البويطي أن الحامل لا إطعام عليها

502 في الشيخ الكبير

قال أصحابنا في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة ولاشيء عليه غير ذلك

وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره

وقال المزني عن الشافعي يطعم مدا من حنطة عن كل يوم

وقال مالك لا أرى عليه إطعاما فإن فعل فحسن

قال أبو جعفر الشيخ بمنزلة المريض الذي يصح حتى مات أنه لا إطعام لعدم القدرة على الصوم

وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى

﴿وعلى الذين يطيقونه فدية

البقرة 184 قال رخص اللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو أن يطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية

﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه

البقرة 158

وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه

مخ ۱۸