383

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أصحابنا والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أوالاسلام

وقال أصحابنا يستحب له أن يمسك بقية اليوم

وقال مالك لا أرى عليه ذلك

وقال الأوزاعي في الغلام يحتلم في النصف من رمضان أنه يصوم مامضى منه إن كان يطيق الصوم

499 فيمن يجن رمضان أو بعضه

قال أصحابنا إذا جن رمضان كله فلا قضاء وإن أفاق شيء منه قضاه كله

وقال مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك السنين ولايقضي الصلاة

وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك

وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق والذي يصيبه المرة ثم يفيق أن عليه القضاء

وقال الشافعي في البويطي ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه فإن صح في يوم م رمضان قبل أن يغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه

500 فيمن أغمي عليه في رمضان

مخ ۱۶