382

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية الهلال قبل ذلك أن عليهم القضاء

496 إذا أكل وهو شاك في الفجر

قال أصحابنا إذا كان أكبر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فأحب إلينا أن يقضي

وقال مالك أكره أن يأكل إذا شك في الفجر وإن أكل فعليه القضاء

وقال الثوري يتسحر الرجل حاشك حتى يرى الفجر

وقال عبيد الله بن الحسن والشافعي إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه

497 متى يؤمر الصبي بالصلاة والصوم

قال أصحابنا والثوري يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر ويؤمر بالصوم إذا أطاقه

وقال مالك يؤمر بالصيام إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام ولا تشبه الصيام في هذه الصلاة

قال الشافعي لا يجب فرض الصيام إلا بعد البلوغ ويؤمر به إذا أطاق

498 في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم

مخ ۱۵