381

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الأوزاعي والشافعي لا شيء عليه

وقال الحسن بن حي إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شيء في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء

قال أبو جعفر حديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه يفطر فلولا ذلك لما منع منها لأجل الصوم وإن لم يفرق بين النافلة والفرض

495 إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لايعلم

قال أصحابنا إذا تسحر بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس وهو لايعلم أنه نهار فعليه القضاء وهو قول الثوري والليث والشافعي

وقال مالك إن كان تطوعا مضى فيه ولا شيء وإن كان واجبا فعليه القضاء

وروى الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أفطر هو والناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال عمر ما تجانفنا لإثم والله لا نقضيه

وروى عنه أنه قال الخطب يسير فقضى يوما مكانه

مخ ۱۴