380

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الأوزاعي أفطر الحاجم والمحجوم وقال لو رعف رجل نفسه قضى يوما مكانه

493 في القبلة للصائم

قال أصحابنا لا بأس إذا كان يأمن على نفسه وإن نظر فأمنى لم ينتقض صومه وإن قبل فأمنى أفطر وهو قول الحسن بن حي والثوري والشافعي

وقال مالك لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة فإن نظر إلى امرأته في رمضان وتابع النظر فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه

وقال ابن شبرمة من قبل امرأته في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم

494 في الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه

قال أصحابنا والثوري إذاكان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه

وقال ابن أبي ليلى لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه

وذكر عطاء عن ابن عباس قال إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء

وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يتمضمض لحر أو عطش وإن دخل حلقه في صوم واجب فعليه القضاء وفي التطوع ليس عليه قضاء وذلك للوضوء وغيره سواء

مخ ۱۳