379

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه

وقال الأوزاعي لا يفطره

وقال الحسن بن حي لا أكره أن يذوق ما لم يدخل حلقه

491 في الكحل للصائم

قال أصحابنا لا بأس بالكحل للصائم ودهن الشارب وهو قول الشافعي

وقال ابن أبي ليلى لا يتكحل الصائم ولا يدهن شاربه

وقال مالك إن كان إذا اكتحل وصل إلى حلقه لم يكتحل وإن فعل فعليه القضاء

وروى ابن عبد الكريم عن مالك لا بأس بالكحل للصائم

وروى المعافي عن الثوري لا بأس بالحكل للصائم روى عنه أنه كره ما يوجد طعمه

والحسن بن حي يكره الكحل للصائم إلا الشيء الخفيف في أول النهار فإن علم أنه دخل جوفه قضى وإن كان قد اكتحل بالليل

وقال عبيد الله بن الحسن يتوفاه للخلاف فيه

492 في الحجامة للصائم

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم تضعفه

مخ ۱۲