359

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

465 في العبد بين رجلين

قال أصحابنا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فإذا كان العبيد جماعة لم يجز أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجب في قول محمد

وقال الثوري والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة

وقال مالك والشافعي في عبد بين رجلين على كل واحد منهما بقدر ما يملك منه فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا فعلى المؤدي أن يؤدي عن نصف العبد قال مالك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر

قال أبو جعفر أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة مقدرة فمن لم يجد المقدار المفروض لم يدخل في المخاطبة ولم يجب عليه كذلك إذا لم يملك في الموجب فيه المقدار المذكور

466 في صدقة الفطر في عبيد التجارة

قال أصحابنا والثوري وعبيد الله بن الحسن ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر

مخ ۴۷۴