360

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

في مقدار صدقة الفطر

قال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير

وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره

وقال مالك يؤدي صدقة الفطر ما كان جل عيش أهل ذلك البلد ويؤدي من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم ويكون عيشهم الشعير ويعطي صاعا من كل شيء ولا يعطي مكان ذلك عرضا من العروض

وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد هشام أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط

قال الشافعي وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي إلا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيم ذلك وإن أدى أهل البادية الأقط لم يبن لي أن أرى عليهم الإعادة

مخ ۴۷۵