358

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

464 فيمن يجب عليه أن يؤدي عنه

قال أصحابنا يؤدي عن ولده الصغير وعبده وليس عليه أن يؤدي عن أولاده الكبار

وقال مالك عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت في نفقته حتى إذا تزوجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنها وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما وهو قول الشافعي أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته

وقال الليث ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة ولا عن أجير إذا كانت إجارته معلومة إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه من غير إجارة معلومة ويزكي عن أبويه إذا كان يمونهما ويزكي عن امرأته

قال أبو جعفر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور دون النفقة وما وجدنا شيئا من الآثار فيه ذكر من يمونون إلا شيئا حدثنا المزني عن الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون ومثله لا يلتفت إليه لأنه يدور على ابن أبي يحيى

مخ ۴۷۳