ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا يؤدي عن ولده الصغير وعبده وليس عليه أن يؤدي عن أولاده الكبار
وقال مالك عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت في نفقته حتى إذا تزوجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنها وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما وهو قول الشافعي أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته
وقال الليث ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة ولا عن أجير إذا كانت إجارته معلومة إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه من غير إجارة معلومة ويزكي عن أبويه إذا كان يمونهما ويزكي عن امرأته
قال أبو جعفر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور دون النفقة وما وجدنا شيئا من الآثار فيه ذكر من يمونون إلا شيئا حدثنا المزني عن الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون ومثله لا يلتفت إليه لأنه يدور على ابن أبي يحيى
مخ ۴۷۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ