ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وليست إضافة ملك ولو كان العبد يملك لما جاز للمولى أخذه منه كما لو ملك البضع والطلاق لم يملكه المولى عليه
قال أصحابنا والشافعي ليس عليه أن يؤدي عن مكاتبه
وقال مالك على المولى أن يؤدي عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه
قال نافع كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه ولا يؤدي عن مكاتبه وليس عن أحد من الصحابة خلافه وهو كالأجنبي في الإستحقاق كسبه دون المولى ويجوز أن يعطى الصدقة كالأجنبي
ويعتبر غنى المولى ولو كان عبدا غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان مولاه غنيا
قال أصحابنا يؤدي الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم وإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه
ومذهب مالك أن عليه فيه زكاة
وقال الشافعي على الراهن أن يؤدي
مخ ۴۷۰
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ