355

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وليست إضافة ملك ولو كان العبد يملك لما جاز للمولى أخذه منه كما لو ملك البضع والطلاق لم يملكه المولى عليه

458 في صدقة الفطر عن المكاتب

قال أصحابنا والشافعي ليس عليه أن يؤدي عن مكاتبه

وقال مالك على المولى أن يؤدي عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه

قال نافع كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه ولا يؤدي عن مكاتبه وليس عن أحد من الصحابة خلافه وهو كالأجنبي في الإستحقاق كسبه دون المولى ويجوز أن يعطى الصدقة كالأجنبي

ويعتبر غنى المولى ولو كان عبدا غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان مولاه غنيا

459 في صدقة الفطر عن الرهن

قال أصحابنا يؤدي الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم وإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه

ومذهب مالك أن عليه فيه زكاة

وقال الشافعي على الراهن أن يؤدي

مخ ۴۷۰