354

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الليث من لم يكن عنده إلا قوت يومه فليس عليه

وقال عبيد الله بن الحسن إذا صارت فضلا عن غذائه وعشائه فعليه أن يعطي ويأخذ صدقة الفطر

وقال الشافعي من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم فعليه أن يؤدي فإن لم يكن عنده بعد القوت إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم فلا شيء عليه

457 في صدقة الفطر عن عبد العبد

قال أصحابنا صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى

وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة

وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر فلا يؤدي عن مال عبد الزكاة العبد لا يملك

قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إثبات ملكه للبائع دون العبد

فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قيل له كقوله

﴿لبيت العنكبوت

العنكبوت 41 وقوله

﴿متاعا لكم ولأنعامكم

عبس 32

مخ ۴۶۹