356

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

460 في العبد الغصب والآبق

قال أصحابنا في الآبق والمغصوب والمحجور ليس على المولى فيه صدقة الفطر

روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر

وقال زفر في المغصوب صدقة الفطر

وقال مالك إن كانت غيبته قريبة علمت حياته أو لم تعلم وهو يرتجي حياته ورجعته فإنه يزكي عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه

وقال الأوزاعي إذا علم أنه حي أدى عنه

وقال الشافعي يؤدي عن المغصوب والغائب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم

461 في صدقة الفطر في بيع الخيار

قال أصحابنا إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فهي على من يصير له العبد إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية

وقال زفر إن كان الخيار للبائع فالصدقة على البائع فسخه البائع أو أمضاه

وقال الشافعي إذا كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فعلى البائع فإن كان للمشتري فالزكاة على المشتري وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري

مخ ۴۷۱