ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا في الآبق والمغصوب والمحجور ليس على المولى فيه صدقة الفطر
روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر
وقال زفر في المغصوب صدقة الفطر
وقال مالك إن كانت غيبته قريبة علمت حياته أو لم تعلم وهو يرتجي حياته ورجعته فإنه يزكي عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه
وقال الأوزاعي إذا علم أنه حي أدى عنه
وقال الشافعي يؤدي عن المغصوب والغائب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم
قال أصحابنا إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فهي على من يصير له العبد إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية
وقال زفر إن كان الخيار للبائع فالصدقة على البائع فسخه البائع أو أمضاه
وقال الشافعي إذا كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فعلى البائع فإن كان للمشتري فالزكاة على المشتري وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري
مخ ۴۷۱
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ