351

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن قتادة عن أبي المليح قال قال عمر كم يأخذون منكم قالوا العشر قال خذوا منهم كما يأخذون منكم

فاستفاض ذلك عن عمر وظهر كظهور أخذه من المسلم والذمي من غير خلاف من أحد من الصحابة

454 في وقت وجوب صدقة الفطر

قال أصحابنا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر

وقال مالك من أسلم يوم الفطر فعليه صدقة الفطر وكذلك إن ولد له ولد يوم الفطر أو ملك عبيدا فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر وإن مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه وإن باعه يوم الفطر فعلى البائع

وروى أشهب عن مالك أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر

وقال الثوري إذا ابتاع عبدا بعد هلال شوال فالصدقة على الذي باعه

وقال الأوزاعي من أدرك ليلة الفطر فعليه

وقال الليث في النصراني إذا أسلم يوم الفطر والمولود بعد صلاة الفطر مثل قول مالك أنه يزكي زكاة الفطر ولا يراه على النصراني واختار إذا أسلم فقال وأحب إلى أن يفعل

وقال عبيد الله بن الحسن إذا أفطر وليس يملك ما يعطى صدقة الفطر ثم أيسر بعد ذلك استحب أن يعطيها ما دام الناس في وقت منها فسألته عن وقت ذلك فرأى الوقت أن يقسم ما يجمع منه حيث يجمع الناس صدقتهم

مخ ۴۶۶