350

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون نبطا حربيين ليوافق سائر ما روي عنه وقد روى ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حمدان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا إلى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

فإن قيل قد روى سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فذكر العشور لا تصافها

قيل له يحتمل اليهود والنصارى من الحربيين

قال وإنما ذهب أصحابنا في اعتبار ما يؤخذ من الحربي بما يأخذون منا بما روى ابن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن عمر سأل المسلمين الذين يدخلون أرض الحبشة كيف يصنعون بكم إذا دخلتم أرضهم قال يأخذون منا عشر ما بعنا قال فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم

وروى روح بن عبادة عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حدير قال قلت من تعشرون

قال ما كنا نعشر معاهدا ولا مسلما قلت من كنتم تعشرون

قال تجار أهل الحرب كما يعشرونا

مخ ۴۶۵