349

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر وذهب مالك في إيجابه العشر كاملا على الذمي إلى ما رواه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة على سوق في المدينة في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ من القبط العشر

وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري عن السائب وقال فيه كان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فاختلف ملك ومعمر في ذلك وقد روى أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام

وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر

فثبت بذلك ما رواه معمر عن الزهري عن السائب عن عمر

وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأذ من القطنية العشر

مخ ۴۶۴