352

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الشافعي إنما يجب على الرجل أن يزكي زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار أو يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غابت الشمس ولدا أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في ذلك

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة الفجر لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرها فإن كان ما بعد رؤية هلال شوال وقتا لآدائها لكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها يكون فيه لا فيما بعده فوجب أن يكون وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر

فإن قيل في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس

قيل له المراد الفطر من الوقت الذي كان يصوم فيه كما قال عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم

وليس صدقة الفطر كيوم النحر لأن النحر لآخره وقت معلوم ووجوب صدقة الفطر ليس له وقت واحد وهو طلوع الفجر فلذلك اختلفا

مخ ۴۶۷